(الرابع) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.
والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر كله واجب.
ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة:
العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.
وأن يجوز تأثير الإنكار، وألا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.
وألا يكون فيه مفسدة.
وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد.
ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف.
ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من إعراض.
ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.
ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز.
أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه.
وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.
وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.
وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب على الناس مساعدتهم.
ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه.
ولو أكرهه الجائر على القضاء، اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع.
وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.