وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين.
(الثانية): لو كسر بعصوص (1) الإنسان أو عجانه (2) فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية.
(الثالثة): قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته. فإن جبر على غير عيب: فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ربع دية كسره.
وفي رضه ثلث دية العضو. فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه.
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكة (الرابعة): قال بعض الأصحاب: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا والمستند كتاب (ظريف).
(الخامسة): روي: أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية. وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.
(السادسة): من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر. وفي رواية ثلث ديتها.
المقصد الثاني في الجناية على المنافع:
في العقل الدية. ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان. وفي رواية: أن كان بضربة واحدة تداخلتا. ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات قيد به. وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية.
وفي السمع دية. وفي سمع كل أذن نصف الدية. وفي بعض السمع بحسابه من الدية. وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع. وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع. ويصدق مع التساوي