وقال في النهاية: إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن.
(الثانية): روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا، فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.
كتاب النذور والعهود والنظر في أمور أربعة (الأولى): الناذر، ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد.
ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج. وكذا نذر المملوك، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم. ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك (1).
(الثاني): الصيغة: وهي أن تكون شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا. أو استدفاعا، كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا، أو زجرا كقوله:
إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا.
أو تبرعا كقوله لله علي كذا. ولا ريب في انعقاده مع الشرط. وفي انعقاد التبرع قولان، أشبههما: الانعقاد. ويشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال علي كذا لم يلزم، ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله عليه كذا ولم يتلفظ بالجلالة، فقولان، أشبههما: أنه لا ينعقد، وإن كان الإتيان به أفضل. وصيغة العهد أن يقول:
عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا. وينعقد نطقا. وفي انعقاده اعتقادا قولان