ويقترض الذهب والفضة وزنا، والحبوب كالحنطة والشعير، كيلا ووزنا.
والخبز وزنا وعددا.
ويملك الشئ المقترض بالقبض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه.
ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.
فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به.
ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه. ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم (1) وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.
ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف.
ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما، وما توى (2) منهما.
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد:
خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع.
وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري، وكذا أجرة مشتري الأمتعة.
ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به. ولا يجمع بينهما لواحد.
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط.
ولو اختلفا في التفريط ولا بينه، فالقول قول الدلال مع يمينه. وكذا لو اختلفا في القيمة.