أما البينة: فهي: شاهدان عدلان. ولا تثبت بشاهد ويمين. ولا بشاهد وامرأتين. ويثبت بذلك ما يوجب الدية: كالخطأ، ودية الهاشمة، والمنقلة، والجائفة، وكسر العظام.
ولو شهد اثنان أن القاتل زيد. وآخران أن القاتل عمرو. قال الشيخ في (النهاية) يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين. ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما.
ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين.
ولو شهد بأنه قتله عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه.
ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: للولي قتل المقر، ثم لا سبيل على المشهود عليه.
وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية. وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية.
وفي قتلهما إشكال، لانتفاء العلم بالشركة. وكذا في إلزامهما بالدية نصفين لكن الرواية من المشاهير.
مسائل:
(الأولى): قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى وإلا خلى سبيله، وفي المستند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
(الثانية): لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه.
(الثالثة): خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال.
ومن قال: حذار، لم يضمن.
وإن اعتدي عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وإن تلفت (1).
وأما القسامة: فلا تثبت إلا مع اللوث. وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كما لو وجد في دار قوم، أو محلتهم، أو قريتهم، أو بين قريتهم، أو بين