كتاب التجارة وفيه فصول:
الفصل الأول فيما يكتسب به، والمحرم منه أنواع (الأول) الأعيان النجسة، كالخمر، والأنبذة والفقاع، والميتة، والدم، والأرواث، والأبوال مما لا يؤكل لحمه.
وقيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه، وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.
وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان، والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح.
ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.
(الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج.
(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، وقيل مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه، ممن يعمله.
(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت، كالدب والقرد أو بحرية، كالجري والسلاحف وكذا الضفادع والطافي.
ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد.
وفي بقية السباع قولان، أشبههما: الجواز.
(الخامس) الأعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف