وقيل إن كان مطلقا توقع المسكنة، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه.
(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن، لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد.
القول في النيابة:
ويشترط فيه (1): الإسلام، والعقل، وألا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز.
ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، ولا ينوب من وجب عليه الحج.
ولو لم يجب عليه جاز. وإن لم يكن حج.
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.
ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.
وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن.
ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.
ولا يلزم إجابته، ولو ضمن الحج (2) على الأشبه.
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطاف به.
ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.
ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف.