وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضريبته. ولا يعقله قومه.
وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ. والوجه وقوفه على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة.
ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب، ويؤجلها عليهم على ما سلف.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى): لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث. ولا نصيب للأب منها. ولو لم يكن وارث فهي للإمام. ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث. وفي توريث الأب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
(الثانية): لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للإنسان بالجناية على نفسه، ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.
(الثالثة): لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.
خاتمة (فهذا آخر ما أردنا ذكره، وقصدنا حصره، مختصرين مطوله، مجردين محصله، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر عمله، وغفر الله، وجعل الجنة منقلبة ومنقله، إنه لا يخيب من سأله، ولا يخسر من أمله، إنه ولي الإعانة والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين...).