كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى.
والصفات ست: التكليف، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات.
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.
ولا بد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله إلا بها، ولا ينعقد للمرأة.
وفي انعقاده للأعمى تردد، والأقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه: أنه لا يشترط.
ولا بد من إذن الإمام ولا ينعقد بنصب العوام له.
نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.
ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام، الجامع للصفات.
وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب النظر الثاني في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة.
فالمستحب: إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره. والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم. والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة.