أو عنه من أصل التركة.
(السادسة): من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.
(السابعة): روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: (إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر الغلام) وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا.
(الثامنة): روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره؟ قال: (نعم) وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.
(التاسعة): قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه، وهو استنادا إلى رواية مرسلة.
(العاشرة): العهد كاليمين يلزم حيث تلزم. ولو تعلق بما الأعود (1) مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.
كتاب الصيد والذبائح يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق، ولو أصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة، ولو خلا منها لم يؤكل إلا أن يكون حادا فيخترق وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح. ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم. ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح