المختصر النافع - المحقق الحلي - الصفحة ٦٣
كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.
ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.
ويقسم الخمس ستة أقسام (1) على الأشهر: ثلاثة للإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان، أشبههما: أنه لا يستحق.
وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم.
ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه.
ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل.
ولا تعتبر العدالة، وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتبار أحوط.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) ما يخص به الإمام من الأنفال، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا.

(1) وذلك مأخوذ من قوله تعالى (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقوله (ما غنمتم) يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف) والثلاثة الأقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست