التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة في المساجد وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
المقصد الثاني في العمرة:
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج.
وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض.
وأفعالها ثمانية: النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق.
وتصح في جميع أيام السنة، (وأفضلها) رجب.
ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة، جاز أن ينوي بها التمتع، ويلزمه الدم.
ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل عشرة أيام.
وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة. ولم يقدر (علم الهدى) بينهما حدا.
والتمتع بها يجزئ عن المفردة. وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام.
ولا تصح إلا أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة.
وليس فيها طواف النساء.
وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج.
ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات.
ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.
المقصد الثالث في اللواحق: وهي ثلاثة:
الأول في الإحصار والصد.