بعلاجه. ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة، لا مساس الضرورة إلى العلاج: ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. وقيل: لا يصح، لأنه إبراء مما لم يجب. وكذا البحث في البيطار.
والنائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد.
أما الظئر: فإن طلبت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات. وإن كان للفقر فالدية على العاقلة.
ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية. وكذا الزوجة.
وفي (النهاية) إن كانا مأمونين فلا ضمان. وفي الرواية ضعف.
ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله.
وفي رواية السكوني: إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
وهي مناسبة للمذهب. ولو وقع على إنسان من علو فقتل (1) فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية. وإن دفعه الهواء أو زلق، فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع.
وفي (النهاية): دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع.
ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في (النهاية) الدية من الناخسة والقامصة نصفان. وفي (المقنعة): عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا. والأول رواية أبي جميلة، وفيه ضعف.
وما ذكره المفيد حس.
وخرج متأخر (2) وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة.
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران