بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين.
ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر.
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة (1) والموضحة.
ويسقط فيما فيه التعزير، كالهاشمة، والمنقلة والمأمومة، والجائفة وكسر الأعضاء.
وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبهه: الجواز.
ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد، ويتوخى اعتدال النهار.
ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في السنين ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم. والأذن الصحيحة بالصماء.
ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين، ويقطع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة.
وفي رد نصف الدية قولان، أشبههما: الرد.
وسني الصبي ينتظر به فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص.
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر.
ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية: يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع.
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم. ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ويقتص ممن جنى في الحرم فيه.