كتاب الجهاد والنظر في أمور ثلاثة:
(الأول) من يجب عليه. وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية.
البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه.
وإنما يجب مع وجود الإمام العادل، أو من نصبه لذلك، ودعائه إليه.
ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر.
ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.
والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر (1)، وهي مستحبة. ولو كان الإمام مفقودا لأنها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما.
ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك.
ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.