الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.
الثالثة: يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم. وإن لم يكن مستحقا له.
الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح.
ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.
الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهي حلال.
السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف.
نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت.
ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرير، وينفذ أمره ولو كان محرما، إلا في قتل المسلم.
الفصل الثاني في البيع وآدابه أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر، وله شروط:
الأول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي، أو وكيلا.
ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة.
ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر، وفضلات الإنسان، والخنافس والديدان لم ينعقد.
ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده، ووقف الآخر على الإجازة.