للحمل (1) قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما.
ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
(السادس): طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: تقبل في الشئ الدون، وبه رواية نادرة.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى): التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة. وهل يمنع في حقوق الله فيه تردد.
(الثانية): الأصم. تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع. وفي رواية:
يؤخذ بأول قوله. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
(الثالثة): لا تقبل شهادة النساء في الهلال، والطلاق. وفي قبولها في الرضاع تردد، أشبهه: القبول. ولا تقبل في الحدود.
وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي. وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان، ويجب بشهادتهن. الدية لا القود. وفي الديون مع الرجال.
ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه: عدم القبول.
وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.
وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع.
ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة. ولا الصنائع الدنيئة.
كالحياكة والحجامة، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص.