الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه وأقسامه ستة:
(الأول) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ما لم يفترقا.
(الثاني) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح.
ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.
(الثالث) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط.
ولا بد أن تكون مدته مضبوطة.
ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات.
ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع.
فلو انقضت ولما يرد لزم البيع.
ولو تلف في المدة تلف من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له.
(الرابع) خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.
(الخامس) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام. ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع.
فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري، وبعدها من البائع.
والوجه تلفه من البائع في الحالين لأن التقدير أنه لم يقبض.
ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.
(السادس) خيار الرؤية:
وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة.
ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف.