المختصر النافع - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٨
على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، وفي أخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول.
(الثانية): لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني.
قال الشيخ في (النهاية): ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد.
وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية. ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد الله (1) عليه السلام.
(الثالثة): إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد، أشبهه:
أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير للاسترقاق. ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: يصح، ويضمن المولى الدية. وفي عمرو ضعف، والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
الشرط الثاني - الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي.
ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته. والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه. وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه: لا، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله. ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه.
الشرط الثالث -: ألا يكون القاتل أبا. فلو قتل ولده لم يقتل به. وعليه

(1) هكذا في النسخة الخطية. وفي المسالك والشرح الكبير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 1
2 كتاب الطهارة 2
3 الوضوء 4
4 الغسل 7
5 التيمم 16
6 كتاب الصلاة 21
7 الأذان والإقامة 27
8 خاتمة فيما يقطع الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى 34
9 صلاة الجمعة 35
10 صلاة العيدين 37
11 صلاة الكسوف 38
12 صلاة الجنازة 40
13 خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره 49
14 صلاة الخوف 49
15 كتاب الزكاة 53
16 زكاة الفطر 61
17 كتاب الخمس 63
18 كتاب الصوم 65
19 كتاب الاعتكاف 73
20 كتاب الحج 75
21 القول في النيابة 77
22 أنواع الحج 78
23 المواقيت 80
24 المقصد الأول في أفعال الحج 81
25 القول في الاحرام 81
26 المحرمات أربعة عشر 84
27 القول في الوقوف بعرفات 86
28 القول في الوقوف بالمشعر 87
29 القول في مناسك منى 88
30 المقصد الثاني في العمرة 99
31 المقصد الثالث في اللواحق 99
32 في الاحصار والصد 99
33 في الصيد 101
34 في باقي المحظورات 106
35 كتاب الجهاد 109
36 الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 115
37 كتاب التجارة 116
38 الفصل الأول: فيما يكتسب به 116
39 الفصل الثاني: في البيع وآدابه 118
40 الفصل الثالث: في الخيار 121
41 الفصل الرابع: في لواحق البيع 122
42 الفصل الخامس: في الربا 126
43 الفصل السادس: في بيع الثمار 129
44 الفصل السابع: في بيع الحيوان 131
45 الفصل الثامن: في السلف 133
46 خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع 136
47 كتاب الرهن 137
48 كتاب الحجر 140
49 كتاب الضمان 142
50 كتاب الصلح 144
51 كتاب المضاربة 145
52 كتاب الشركة 146
53 كتاب المزارعة والمساقاة 148
54 كتاب الوديعة والعارية 150
55 كتاب الإجارة 152
56 كتاب الوكالة 154
57 كتاب الوقوف والصدقات والهبات 156
58 كتاب السبق والرماية 161
59 كتاب الوصايا 163
60 كتاب النكاح 169
61 القسم الأول في الدائم 169
62 الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 169
63 الفصل الثاني: في أولياء العقد 172
64 الفصل الثالث: في أسباب التحريم 174
65 القسم الثاني في النكاح المنقطع 181
66 القسم الثالث في نكاح الإماء 183
67 العيوب وأقسامها واحكامها المهر 186
68 القسم والنشوز والشقاق 190
69 في احكام الأولاد 192
70 في النفقات 195
71 كتاب الطلاق 197
72 كتاب الخلع والمباراة 203
73 كتاب الظهار 205
74 كتاب الايلاء 207
75 كتاب اللعان 211
76 كتاب الحدود والتعزيرات 213
77 كتاب العتق 228
78 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 230
79 كتاب الاقرار 233
80 كتاب الأيمان 235
81 كتاب النذور والعهود 237
82 كتاب الصيد والذبائح 239
83 كتاب الأطعمة والأشربة 243
84 كتاب الغصب 247
85 كتاب الشفعة 249
86 كتاب احياء الموات 251
87 كتاب اللقطة 253
88 كتاب المواريث 255
89 1 - في موجبات الإرث 255
90 2 - في موانع الإرث 255
91 3 - في السهام 257
92 في الأنساب ومراتبهم 259
93 في ميراث الأزواج 263
94 في ولاء العتق 264
95 في ولاء تضمن الجريرة 265
96 في ولاء الامام 265
97 في ميراث الابن الملاعن 265
98 خاتمة تشتمل على مسائل 266
99 خاتمة في حساب الفرائض 269
100 كتاب القضاء 271
101 كتاب الشهادات 278
102 كتاب القصاص 284
103 الشرائط المعتبرة في القصاص 286
104 كتاب الديات 294
105 خاتمة 308