على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، وفي أخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول.
(الثانية): لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني.
قال الشيخ في (النهاية): ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد.
وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية. ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد الله (1) عليه السلام.
(الثالثة): إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد، أشبهه:
أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير للاسترقاق. ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: يصح، ويضمن المولى الدية. وفي عمرو ضعف، والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
الشرط الثاني - الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي.
ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته. والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه. وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه: لا، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله. ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه.
الشرط الثالث -: ألا يكون القاتل أبا. فلو قتل ولده لم يقتل به. وعليه