(السابعة) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج، وكل يقول:
اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا.
ثم أي الفريقين أقام البينة، كان له رقا، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب.
ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه.
(الثامنة) إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد، قيل: يرتجع نصف الثمن.
ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف.
ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه.
ولو أبتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف: الجواز.
(التاسعة) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة.
ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء.
وقيل: تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا.
وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
(العاشرة) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا أبتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق.
ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب.
فإن اتفقا بطل العقدان. وفي رواية يقرع بينهما.
الفصل الثامن في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه.
والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه.