كتاب الوكالة وهي تستدعي فصولا:
(الأول) الوكالة، عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف. ولا حكم لوكالة المتبرع.
ومن شرطها أن تقع منجزة. فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة.
ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة. وليست لازمة لأحدهما.
ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح.
وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل.
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به.
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الأذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه.
ثم تستعاد العين إن كانت موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل. وكذا لو تعتذر استعادتها.
(الثاني) ما تصح فيه الوكالة.
وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، كالبيع، والنكاح.
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح.
ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل.
ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار.
(الثالث) الموكل:
ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف.
ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه. ولا الوكيل إلا أن يؤذن له.
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله.