كتاب الحدود والتعزيرات * وفيه فصول:
الفصل الأول في حد الزنا والنظر في الموجب، والحد، واللواحق:
أما الموجب: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار.
فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم، ويثبت مع العلم. ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.
ولو تشبهت الأجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها.
وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة.
ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان (1) ولا حد على المجنونة.
ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى.
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح.