الدية والكفارة والتعزير.
ويقتل الولد بأبيه. وكذا الأم تقتل بالولد. وكذا الأقارب. وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
الشرط الرابع -: كمال العقل. فلا يقاد المجنون ولا الصبي، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة. وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا. وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود. والأشهر: إن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.
أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود.
ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه.
ولا يقتل العاقل بالمجنون. وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها.
وعلى العاقلة إن كان خطأ.
ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا. وفي رواية: ديته من بيت المال.
ولا قود على النائم وعليه الدية.
وفي الأعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن جنايته خطأ يلزم العاقلة فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين. وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
الشرط الخامس -: أن يكون المقتول محقون الدم.
القول في ما يثبت به. وهو: الإقرار، أو البينة، أو القسامة.
أما الاقرار: فيكفي المرة. وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.
ويعتبر في المقر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية.
ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما.
ولو أمر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي (ع).