ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.
ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن، وأن يعيد فاضل الأجرة، وأن يتمم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة.
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة (1).
مسائل:
(الأولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.
(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه، ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفي ثلثه، وإلا اقتصر على المرة.
(الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر (جمع) ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة.
(الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت، وعليه حجة مستقرة، وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج (2).
(الخامسة) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.
المقدمة الثالثة: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.
فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة.
وهذا فرض من ليس حاضري مكة، وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وقيل اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.