أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما.
ثانيهما: أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم، ولا بد من الاتيان به ولا مفر منه، وعلم لابدية الاتيان به أو الإذن فيه، ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه.
أما الأول: فيدل عليه - بعد - ظاهر الاجماع، حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات (1). انتهى.
وفي بعض كتب المعاصرين الاجماع بقسميه - المنقول والمحصل - على الولاية العامة للفقيه (2)، وقد نقل الاجماعات الكثيرة عليها الشيخ (رحمه الله) في كتاب..... (3)، وفي البلغة: أن حكاية الاجماع على ذلك فوق حد الاحصاء (4)، وهكذا في العوائد (5)، وعن المحقق الثاني، أنه قال: اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الجامع نائب من قبل الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل (6). انتهى.
وربما يقال: إن إحالة الفقهاء في الموارد الكثيرة إلى الحاكم تشهد على تلك الولاية. وإن شئت قلت: هذا النوع من الاجماع المحصل،