وإليه ترجع القصة المحكية عن نزاع الشيخين - الجواهر وحنفي - كما أشير إليه في الجهة السابقة.
ثم إن الخلاف في أن هذه الولاية الثابتة للفقيه أو للإمام (عليه السلام)، هل هي من قبيل الوكالة أو النيابة، أو هي من المناصب المفوضة التي تزول بموت الناصب والجاعل؟ ثم إن الناصب والجاعل هل هو الله تعالى، أم هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو الإمام (عليه السلام) بالنسبة إلى الفقهاء، أو بالنسبة إلى الإمام المتأخر، مما لا فائدة فيه كثيرة.
مع أن الأمر واضح، ضرورة أن قضية الأدلة العقلية ثبوت هذه الولاية بأي وجه اتفق، وتفيد الأدلة اللفظية أن الفقهاء منصوبون من قبل الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتكون الأدلة الواردة عن الأئمة المعصومين، إمضاء لذاك وإن كانت بصورة النصب، كقولهم: جعلته حاكما، أو هو حجتي عليكم، أو جعلته قاضيا، أو غير ذلك.
وأما توهم: أن جعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يحتاج إلى الامضاء المتأخر، وهكذا إلى أن تصل النوبة... في غاية السقوط: أما في المقيس عليه فلما تقرر في محله: أن أخبار التحليل (1) ناظرة إلى موضع خاص، هكذا اشتهر واتضح.
وأما في المقيس فلأن ما هو القدر المتيقن من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):