الأولياء المنصوصين، مشكل وإن كان ربما يستظهر من بعض الأخبار، ولا حاجة لنا في هذا المضمار البحث عنه، فالعدول عنه أولى.
ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية فذلكة الكلام في المقام: هو أنه تعالى قد جعل للفقيه كل ما جعله للإمام (عليه السلام)، من حيث رئاسته على كافة الأنام، وسلطنته على سائر العباد، وإدارته لشؤون الملة وإمامته لقيادة الأمة وتنفيذ القوانين الدينية وتطبيقها وتدبير الشؤون الحياتية في الرعية وتنظيمها، والفقهاء - رضي الله عنهم - عبروا عن هذه الرئاسة الكافلة للأيتام بالولاية، وهي التي من آثارها الافتاء والقضاء وقبض ما يعود لمصالح المسلمين، كأموال الخراج والمقاسمة والأوقاف العامة والنذور والجزية والصدقات ومجهول المالك واللقطة قبل التعريف وقبض ما يعود للإمام (عليه السلام) من الأموال، كحق الإمام والأنفال وإرث من لا وارث له، والتولي للوصايا مع فقد الوصي وللأوقاف مع فقد المتولي، وحفظ أموال الغائبين واليتامى والمجانين والسفهاء، والتصرف بما فيه المصلحة لهم، حفظا أو إجارة أو بيعا أو نحو ذلك، وجعل بيت المال، ونصب الولاة على الأمصار والوكلاء والنواب والعمال - المعبر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء - وتجهيز الجنود والشرطة للجهاد ولحفظ الثغور، ومنع التعديات وحماية الدين وإقامة الحدود على المعاصي والتعزيرات