أو قلت: هذه الولاية الكلية مبثوثة في الفقه من أوله إلى آخره، وكأنهم كانوا يتحاشون عن ذكر الاسم دون المسمى الواقعي، فقالوا بها في موارد كثيرة نذكر جملة منها:
ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 1 - في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل - بعد وصوله إلى بلده - إلى الفقيه.
2 - في وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه.
3 - في تخيره بين أخذ خمس أرض الذمي.
4 - ولايته على مال الإمام وميراث من لا وارث له.
5 - في توقف اخراج الودعي الحقوق على إذنه.
6 - ولايته على إجراء الحدود على إشكال يسند إلى ابني زهرة وإدريس.
7 - في أداء دين الممتنع من ما له.
8 - وتوقف حلف الغريم على إذنه.
9 - وفي القبض في الوقف على الجهات العامة.
10 - وفي نظارته لذلك.
11 - وفي توقف التقاص من مال الغائب على إذنه.
12 - ومن الحاضر في وجه كما قيل.