بالنسبة إلي أولي الأمر، تكون هذه الآيات ظاهرة في أن المنازعة والتحاكم إلى الطاغوت يكون في الجهات المختلفة المتصدي لها الولاة والقضاة، ولا يختص بالثانية حتى يكون أولو الأمر مرجعا للقضاء، دون سائر الأمور المتنازع فيها.
وتوهم: أن ولاية أولي الأمر غير معلومة، لعدم تكراره في ذيل الآية الثانية، غير مفيد بعد النص، بل الآية الأولى مخصوصة بالحكام بين الناس، وقضية عمومه عدم اختصاصها بعصر دون عصر، فيكون وظيفة كل حاكم الحكم بالعدل، فمنه يعلم نفوذ حكمه إذا كان بالعدل، والقدر المتيقن من بين النافذين هم الفقهاء العدول.
وغير خفي: أنه يمكن الشبهة في دلالة كل واحدة من الآيات، إلا أنها لمكان احتفافها بتلك القرينة الخارجية اللبية يتم بها المطلوب.
الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة والدالة على أن العلماء ورثة الأنبياء:
الكافي في باب صفة العلم وفضله: محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ