وجوده بين الناس وإن كان المكلف بالمباشرة الفقيه، ولكن على الرعية ترتيب الأمور على وجه يتمكن هو من التصدي لذلك، لما به يحصل ما هو مورد الغرض والمقصود. فافهم واغتنم.
وقد خرجنا عن طور الكتاب، فليعذرني إخواني إن شاء الله.
إذا تبين هاتان المقدمتان فلنشرع بجهات البحث في هذه المسألة:
الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة وهو على طوائف نذكر مهماتها:
تنبيه: قد عرفت في ابتداء مسألة ولاية الأب والجد (1): أن الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد على الآخر، وعدم نفوذ تصرفات أحد في سلطان الآخرين. قد خرجنا عنه حسب البناءات العقلائية الممضاة في الطائفة الأولى وحسب الأدلة العقلية في الطائفة الثانية.
وحيث تحتاج تلك العقليات إلى التأييد من ناحية النقليات، فلا بد من الإشارة إليها مع رعاية الاختصار. وقبل الورود فيها لا بأس بالإشارة إلى أمر:
وهو أن هذه الولاية الكلية - التي أردنا إثباتها للحاكم الاسلامي والفقيه الجامع للشرائط - غير الولاية الكلية الإلهية التي تحررت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وللأئمة المعصومين (عليهم السلام) ولفاطمة المعصومة