هو قبلها لا يعد إماما فلا ينبغي الخلط بين المسائل.
الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه إذا تبين أن للفقيه الجامع إصلاح حال المسلمين فيما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم، فلا يبقى شئ إلا وله الدخالة فيه، حتى لا يبقى الناس في الضلالة عن دينهم، ولا يحصل في قلوبهم الفتور في أمر مذهبهم.
ومع ذلك فربما يشكل الأمر في أمور، ربما قيل: إنها غير مفوضة إلى الفقهاء في عصر الغيبة، أو يشك في أن هذا الأمر - مثلا الجهاد - هل يختص بالإمام المعصوم (عليه السلام) وفي عصره أم يشترك فيه غيره.
فهنا مقامان:
المقام الأول: لا شبهة في أن كل معروف علم من الشرع أن ذلك اعتبر واجب الوجود، ولا تكون الهيئة بالنسبة إليه مقيدة ولا مشروطة، بل الطلب مطلق، إلا أن الاجراء مترتب، ويكون المتصدون للاجراء مختلفي الرتب ومتفاوتي النسب، فهو موكول إلى الفقيه الجامع، لأنه القدر المتيقن.
وإنما الشبهة فيما إذا لم يكن المعروف هكذا، ولا يستلزم تعطيله اختلال النظام، فإن كان في تعطيله تضعيف ديانة الناس وتبعية رغبة الأمة إلى الاسلام، أو صرف أذهانهم إلى سائر الديانات السهلة، فلا بد