في العوائد (1).
ولكن غير خفي أن ذلك لا يورث معذورية الفقهاء العدول عن إحداث تلك الحكومة الاسلامية الجامعة، لأنهم على الواجب والمعروف المذكور] أقدر [إلى تنفيذه أتم وأثبت، فهم الحريون بذلك.
وثمرة هذا الأصل أيضا صحة المراجعة - على نحو الترتب - إلى هؤلاء الفساق والطواغيت، إذا استلزم عدم الرجوع اختلال النظام وإيجاد الفساد. وغير خفي أن ذلك لا يستلزم معذورية الجائرين في التصدي، فالفقيه القاصر في تشكيل مثل تلك الحكومة غير معذور إذا تمكن، والجائر المتصدي أيضا غير معذور.
ولكن التخلف المزبور واجب، ولا يستلزم عذر القاصر والمقصر، لما تحرر منا في الكتب العقلية: من كيفية الجمع بين الإرادتين التشريعية والتكوينية، وبين الإرادتين الإلهية الأزلية والفاعلية الحادثة المباشرة.
ومما يترتب على هذا الأصل اندفاع شبهة وعويصة كنا نوردها على الأساطين: وهم في أمثالها غير متوغلين ولا واردين.
حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا وهي أن الإرادة التشريعية القانونية يمكن أن تترشح مع التخلف في الجملة، ولكن كيف يعقل ترشحها مع التخلف المطلق؟