31 - وفي تزويج المجنون.
32 - والسفيهة البالغة.
33 - وفي فرض المهر لمفوضه البضع.
34 - وضرب أجل العنين.
35 - وبعث الحكمين من أهل الزوجين.
36 - وإجبار الممتنع على أداء النفقة.
37 - وفي طلاق زوجة المفقود.
38 - وإجبار المظاهر على أحد الأمرين.
39 - وإجبار المولى كذلك.
40 - واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط إلى إذنه.
وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع، وقد جمع الموارد بعض المعاصرين في بعض رسائله (1).
ويستفاد من تلك الكثرة المعتنى بها الفاقدة للدليل الخاص نوعا: أن الأصحاب من باب إنكارهم تلك الولاية الكلية كانوا يفتون بذلك، فلا تغفل.
وأنت خبير بأن في مواقف الاجبار لا بد من الحكومة والجند، وإلا فلا يمكن ذلك، لقيام المحكوم على ضرب الحاكم وشتمه، فلا يكون الحاكم في أمن من كيدهم ومكرهم، فلمكان توقف هذه الأمور على وجود