ولا يمكن لي الالتزام بأن الاسلام يكون ذا أحكام عالية راقية تحوج إليها الأمة، وتكون ذات تدبير في الرعية، ومع ذلك مشروط إجراؤها بشخص، وهو إماميت أو غائب. نعم في الأمور الجزئية إذا حصلت الشبهة فالأصل عدم جواز التصدي، لعدم نفوذ تصرفه، ولو صح التمسك بالبراءة للمتصدي فلا يصح التمسك بها للتصحيح كما تحرر.
وغير خفي: أن التصدي إذا كان مشكوكا حكمه جوازا وحرمة، وكان الدليل الأولي مانعا عنه، فلا تصل النوبة إليه. نعم إذا كان إطلاق ذلك ممنوعا فلها المجرى، مثلا إذا شك في جواز المحافظة على مال الصغير، فإنه تجري البراءة العقلية عن شبهة التحريم، ولكنه إذا لم تكن المحافظة ممنوعة شرعا ابتداء، لأنها تعد تصرفا وهو غير جائز. اللهم إلا أن يقال بقصور تلك الأدلة عن شمول مثله، فيجوز ذلك تكليفا لا وضعا، فلا تخلط.
الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط هل يجوز لآحاد الفقهاء - المنتشرين في البلاد في هذه الأعصار - التصدي لتلك الزعامة قبل تشكيل الحكومة، المشتملة على القوة الدفاعية عند الهجمة عليه من قبل الحكومة المركزية، أم لا، بل