القديم: يجهر به (1) واختلف أصحابه فمنهم من قال: المسألة على قولين، ومنهم من قال:
إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الاخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم (2).
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء: يستحب لهم الجهر (3).
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحب لهم الجهر بذلك (4).
وقالت الإمامية: يحرم قول آمين وحكموا ببطلان الصلاة به سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا لأنه من كلام الآدميين. لحديث مسلم في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال: (لا يصلح في الصلاة شئ من كلامهم) (5)، وحديث محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع): أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا (6).
وحديث جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين (7).
إذن لفظة آمين ليست من شروط الصحة في الصلاة لدى الطوائف الإسلامية جمعاء ولا قائل منهم بوجوبها ولكن أهل السنة يجوزون قراءتها في الصلاة كما مر عليك قبل قليل بخلاف الشيعة فإنها ترى بطلانها وقد روي