الوجه الأول:
إنه لا يقتضي وجه من الوجوه - ولو كان سخيفا - هذا التأويل، ودعوى أنه مقتضى أفضلية الشيخين مصادرة على المطلوب.
الوجه الثاني:
إنه تأويل من غير دليل شرعي أو ضرورة عقلية، وقد تقدم أن صرف كلام الشارع عن مقتضى ظاهره من غير اعتصام فيه بالنقل عنه وبغير ضرورة حرام.
الوجه الثالث:
إنه تخصيص بلا مخصص، فهو غير صحيح وغير مسموع... وهذه قاعدة مسلمة، قال المناوي بشرح: " اتقوا الحديث عني إلا بما علمتم فمن يكذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار " قال: " قال الطيبي: الأمر بالتبوء تهكم وتغليظ، إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكن كذلك، والكذب عليه صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة والعظام المهلكة، لإضراره بالدين وإفساده أصل الإيمان، والكاذبون عليه كثيرون، وقد اختلفت طرق كذبهم كما هو مبين في مبسوطات أصول كتب الحديث. قال بعضهم: وعموم الخبر يشمل الكذب في غير الدين، ومن خص به فعليه الدليل " (1).
الوجه الرابع:
لقد جاء في صريح الأحاديث المعتبرة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضيل قريش على غيرها، ثم تفضيل بني هاشم من قريش على