الحديث السادس عشر أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله:
" حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " (1).
وفي كتاب الذبائح:
" حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي قال: نهى النبي [رسول الله] - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر وعن لحوم [ال] حمر الإنسية " (2).
وفي كتاب الحيل:
" حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، إن عليا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية " (3).
وأخرجه مسلم في كتابه بأسانيد متعددة، حيث قال:
" حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر