" وهذا عجيب من هؤلاء الأئمة، كيف باحوا بذلك وطعنوا فيه مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين على تصحيحه، بل وسائر الذين خرجوا في الصحيح وأخرجه النسائي وابن ماجة " (1).
أقول: وقد صرح الغزالي في مبحث المفهوم بعد كلام طويل، بأن هذا الحديث كذب قطعا، وإليك نص ما قال: " وأما الشافعي فلم ير التخصيص باللقب مفهوما، ولكنه قال بمفهوم التخصيص بالصفة والزمان والمكان والعدد، وأمثلته لا تخفى، وضبط القاضي مذهبه بالتخصيص بالصفة وادعى اندراج جميع الأقسام تحته، إذ الفعل لا يناسب المكان والزمان إلا لوقوعه فيه وهو كالصفة له.
وتمسك أصحابنا في نصرة مذهب الشافعي بطريقتين مزيفتين... الثانية:
قولهم: لا بعد في اقتباس العلم من أمور توافرت الصور فيها على التطابق، وإن كان نقلة الصور آحادا انحطوا عن مبلغ التواتر، كالقطع بشجاعة علي وسماحة حاتم، وآحاد وقائعها لم ينقلها إلينا إلا آحاد الرجال، وادعوا مثل ذلك من الصحابة في المفهوم، وعدوا وقائع... وقوله عليه السلام في قوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة، لأزيدن على السبعين.
وهذا مزيف... على أن ما نقل في آية الاستغفار كذب قطعا، إذ الغرض منه التناهي في تحقيق اليأس من المغفرة، فلا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذهول عنه... " (2).
الحديث السابع وهو ما رواه البخاري بعد حديث عن ابن مسعود، وهذا نصه:
" حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، قال حدثنا منصور والأعمش، عن ابن