وقال بدر الدين العيني بشرح الحديث في كتاب المغازي: " قال ابن عبد البر: وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط. وقال السهيلي: النهي عن المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر " (1).
وقال شهاب الدين القسطلاني بشرح الحديث في كتاب النكاح حيث قال البخاري: " حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، عن أبيهما: أن عليا قال لابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ".
قال القسطلاني: " زمن خيبر " ظرف للأمرين، وفي غزوة خيبر من كتاب المغازي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. لكن قال البيهقي فيما قرأته في كتاب المعرفة: وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، لا في نكاح المتعة. قال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال، قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص فيه بعد ذلك، ثم نهى عنه، فيكون احتجاج علي بنهيه أخيرا، حتى يقوم الحجة على ابن عباس.
وقال السهيلي: النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شئ لا يعرفه أهل السير ورواة الأثر... " (2).
وقال القسطلاني في شرح الحديث في كتاب المغازي:
" قال ابن عبد البر: إن ذكر النهي يوم خيبر غلط. وقال البيهقي: لا يعرفه أحد من أهل السير " (3).