مع ابن حجر وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني بشرح الحديث من كتاب المغازي:
" قيل: إن في الحديث تقديما وتأخيرا، والصواب: نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء.
ويوم خيبر ظرف لمتعة النساء، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء، وسيأتي بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح، إن شاء الله ".
ثم إنه أورد في كتاب النكاح بشكل مبسوط، أحاديث المسألة وكلمات البيهقي والسهيلي وابن عبد البر وغيرهم حولها، ثم قال: " لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم يبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه. ويؤيد ظاهر الحديث على ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله: إن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: إن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين " (1).
أقول: لقد حمل الدفاع عن البخاري الحافظ ابن حجر على نسبة الخطأ والجهل إلى أمير المؤمنين وباب مدينة علم رسول رب العالمين - عليهما الصلاة والسلام - في هذا الحديث - على ما رووه، ونعوذ بالله من تعصب يقود صاحبه إلى مهاوي الهلاك.
ولكن يتضح بطلان ما زعمه الحافظ هنا من كلام (الدهلوي) ووالده شاه ولي الله في كتاب (قرة العينين)... فقد قال (الدهلوي) في الجواب عن مطاعن عمر بن الخطاب ما هذا ترجمته:
" المطعن الحادي عشر - نهيه الناس عن متعة النساء وتحريمه متعة الحج،