بعض الأمر فلما فرغ قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، قالوا: رجع، قال: ردوه! فجاء فقال: كنا نؤمر بمثل هذا في الاستيذان ثلاثا، قال:
لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن، فجاء إلى مجلس الأنصار فأخبرهم فقالوا:
لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام أبو سعيد الخدري، فجاء فقال: نعم! فقال عمر: خفى على هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وشغلني التسويف بالأسواق، قال إبراهيم: وجدت على ظهر كتابي: وشغلني شغلي بالأسواق ".
وقال: " حدثنا فهد بن سليمان ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ثنا عبد السلام ابن حرب عن طلحة بن يحيى القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: جئت باب عمر رضي الله عنه فقلت: السلام عليكم، يدخل عبد الله بن قيس؟ فلم يؤذن، فرجعت فانتبه عمر فقال: علي بأبي موسى فأتيت قال: أني ذهبت؟ فقلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ليستأذن الرجل المسلم على أخيه ثلاثا، فإن أذن له، وإلا رجع فقال: لتجيئني على ما قلت بشاهد أو لينالنك مني عقوبة، قال: فخرجت فلقيت أبي ابن كعب فأخبرته فقال: نعم! فجاء فأخبره، فقال له عمر: يا أبا الطفيل! سمعت ما قال أبو موسى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم؟ وأعوذ بالله عز وجل أن تكون عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. قال: وأعوذ بالله من ذلك ".
وقال البغوي في (معالم التنزيل): " أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أن إسماعيل بن محمد الصفار، أنا أحمد بن منصور الرمادي، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن سعيد الحريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: قال: سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب ثلاث مرات فلم يأذن له فرجع، فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع، قال: لتأتين على ما تقول ببينة وإلا لأفعلن بك كذا وكذا، غير أنه قد أوعده، قال: فجاء أبو موسى ممتقعا لونه