الأحكام) و (مختصر الأصول) و (شرح المختصر) و (حاشية التفتازاني على شرح المختصر) و (شرح المنهاج للعبري) و (معراج الأصول للأيكي) و (التحرير) و (شروح التحرير) و (مسلم الثبوت) و (شروح مسلم الثبوت) وغيرها.
فجعل الثاني بمعنى الأول غير صحيح.
الثاني: دعوى صحة حديث الاقتداء وإنه معمول به باطلة، لأنه حديث موضوع قطعا، كما ذكرنا في هذا الكتاب وفي مجلد (حديث الطير).
الثالث: قوله " ولذا ساقه بعده كالمتابعة له " باطل، لأن " المتابعة " تكون في الحديث الواحد بتعدد رواته، و " الشاهد " هو الحديث الذي يؤدي معنى حديث آخر. (راجع كلمات: ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم في هذا الموضوع).
ومن المعلوم: أن حديثي الاقتداء والنجوم متغايران، وليس معناهما واحدا - بل هما متعارضان كما أشرنا آنفا - فلا يتحقق في المقام معنى " المتابعة " ولا " الشاهد ".
الرابع: إن دعوى " المتابعة " في هذا المقام ممنوعة من جهة أخرى: لأن روايات الوضاعين والكذابين لا شأن لها حتى في المتابعات والشواهد. وقد نص على ذلك علماء الفن كما لا يخفى على من راجع كلماتهم. نعم قد تذكر روايات شرذمة معينة من الضعفاء لغرض المتابعة والاستشهاد....
ولقد ثبت وضع حديث النجوم، وأن رواته وضاعون كذابون في جميع أسانيده، فلا يليق لأن يساق متابعة أيضا.
الخامس: لو سلم ذلك كله... فإنه لا يصح جزم القاضي بحديث النجوم.
وهنا نكتة يجب ذكرها: وهي أنه لو كان القاضي يقصد المتابعة لذكر حديث الاقتداء بصيغة الجزم، ثم ذكر حديث النجوم مع الاعتراف بالضعف لتتم المتابعة، ولكنه فعل العكس فذكر حديث الاقتداء الصحيح