يقول: إذا استأذن المستأذن ثلث مرات فإن أذن له وإلا فيرجع، فقال:
لتأتين بمن يشهد معك أو لأفعلن ولأفعلن. قال أبو سعيد: وأتانا وأنا في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو فزع من وعيد عمر إياه فقام علينا فقال: أنشد الله منكم رجلا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهد لي به، قال: فرفعت رأسي فقلت: أخبره أني معك على هذا، وقال ذاك آخرون فسري عن أبي موسى ".
وقال البخاري في (الصحيح): " حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريح قال: أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، إئذنوا له، قيل: قد رجع فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. يعني الخروج إلى التجارة ".
وقال أيضا: " حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال: لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.
وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة حدثني يزيد عن بسر بن سعيد قال:
سمعت أبا سعيد بهذا. قال أبو عبد الله: أراد عمر التثبت لا أن لا يجيز خبر