الفتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك.
قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك (١).
أقول: إن صحت الرواية فقد أخطأ أهبان خطأ بينا، فإن الطرفين المتحاربين قد يكونان كلاهما على باطل، وقد يكون أحدهما على باطل والآخر على حق. والأول هو مورد الحديث الذي ادعاه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وهو مورد قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول كلاهما في النار.
وأما الثاني، فيجب على المسلمين إعانة المحق على الباطل، لدلائل كثيرة كقوله تعالى: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ (2)، ولوجوب إطاعة الإمام - كما مر - ولخصوص ما ورد في حق علي - كما سبق - بل ولو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
شك إبراهيم عليه السلام (1054) عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: (رب أرني كيف تحيي الموتى...)... (3).
أقول: لم يكن إبراهيم شاكا ولا تدل عليه الآية الكريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل منه، فليس هو بأحق منه على فرض كونه شاكا، فحديث أبي هريرة مردود إليه.
المهدي (1055) عن عبد الله: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه، فقلت:
ما نزال