تحليل الميتة (988) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو - أي البحر - الطهور ماؤه، الحل ميتته (1).
الغسل والمسح (989) عن الربيع:... فقال ابن عباس: إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (2).
(990) عن رفاعة بن رافع: إنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى: يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين (3).
أقول: نقل بعض المعلقين على الكتاب من أهل الهند عن الطبراني، عن عباد بن تميم، عن أبيه: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على رجليه.
ويقول: إن عليا وابن عباس وأنسا كانوا يقولون بالمسح ثم رجعوا. ونقل عن بعضهم:
نسخ وجوب المسح، ونقل عن الحسن البصري ومحمد ابن جرير الطبري القول: بالتخيير بين المسح والغسل، وعن بعض الظاهرية: وجوب كليهما!
هل مس الذكر يوجب الوضوء الروايات فيه مختلفة (4).