الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب (١).
وفي حديث آخر: السابعة بالتراب!!.
وفي رواية ابن مغفل:... والثامنة عفروه بالتراب (٢).
والعجيب أن عبد الله بن عمر لا يرى نجاسة بول الكلب!
(٦٩٣) عن ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم...
وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا (٣).
واعلم أن قوله تعالى: ﴿وكلوا مما أمسكن﴾ (4)، لا يدل على طهارة لعاب فم الكلب حتى يقال بطهارة الكلب، فإن نظر الآية إلى حلية الأكل وعدم كونه ميتة محرمة فقط، ولا إطلاق لها يدفع لزوم تطهير الصيد، وهذا أمر دقيق قررناه في أصول الفقه، وأنه لا إطلاق للفظ بالنسبة إلى قيد إذا لم يكن ناظرا إليه، فلا تغفل. وما قيل من أن الحياة سبب للطهارة وهي محققة في الكلب غلط لا دليل عليه، وكل شئ حي أو غير حي فهو طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته، والكلب قد ثبتت نجاسته بهذا الحديث وغيره.
ادعاء كاذب في جماعه صلى الله عليه وسلم (694) عن أبي رافع: أن النبي طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال:
فقلت (له): يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟
قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر (5).
أقول: وكأنه صلى الله عليه وسلم بعث ليري الناس طوافه على نسائه وأغساله! أهكذا