احتماله، فكذا في المتعة لوحدة السياق. ويدل عليه أن ابن عباس لم يرجع عن قوله بحليتها.
(526) وعن جابر وسلمة قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا (1).
(527) وعن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. فما أدري أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة (الرقم السابق).
أقول: لا يحتمل اختصاص الحكم بفرد خاص وهو ظاهر. وستأتي بقية الأحاديث في المقصد الثاني عن كتاب مسلم.
نزول آية الحجاب اختلف أنس وعائشة - حسب روايات البخاري - في نزول آية الحجاب، فأنس يدعي أنها نزلت في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب، وعائشة تقول إنها نزلت لقول عمر، فلاحظ باب آية الحجاب في كتاب الاستئذان من البخاري.
علم حذيفة (528) عن حذيفة: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره! علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشئ وقد نسيت فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه (2).
أقول: يعيبون على الشيعة في إثبات مثل هذا العلم لأئمتهم ويثبتونه