أقول: الجواب لا يطابق السؤال، فإن الوصية مكتوبة على المكلفين - ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم - في القرآن، والنبي له أموال وورثة وديون، وكانت درعه مرهونة عند يهودي، فهل يرثه ورثته أم لا؟ وهذه غير وصية الناس بكتاب الله، فجواب عبد الله غلط ولا بد أنه صلى الله عليه وسلم أوصى إلى أحد، ثم إنه لو تكفي الأمة الوصية بكتاب الله لم يحتج في مرض موته أن يطلب الكتاب ليكتب لهم ما لا يضلون بعده، ومع ذلك أوصى بأمور في ذلك المجلس.
(519) عن عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة، ولا أوصى بشئ (1).
(520) عن حنش: رأيت عليا يضحي بكبشين، فقلت: ما هذا؟
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه (2).
(521) عن ابن عباس: إن رسول الله أوصى بثلاثة: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد... وسكت عن الثالثة أو قال: أنسيتها (3)!!!
(522) عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس (4).
أقول: قول المنكر مستند إلى جهله ولا يعارض قول المثبت، وعلي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور.
(523) عن مسلم... ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أني سأكتب لك بالوصاة بعدي قال: ففعل وختم عليه ودفعه إلى...