حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
ومع ذلك يقدمون عليه من باب المسامحة فهذا شان الشارع فان نهيه عن الغرر لسد باب هذا التسامح المنجر إلى التنازع نعم يتم كلامه ان ثبت الشارع اصطلاح خاص حقيقة أو مجاز أو معه ينبغي ان يقال إن دائرته في الشرع أوسع كما عرفت ولم يثبت هذا الاصطلاح فتدبر ويمكن ان يوجه كلامه بان مراده إذ موارد مسامحة عقلاء العرف كالسلم إلى دياس أو حصاد لا تعد عندهم عزرا أصلا ومع ذلك منع عنها الشارع وخطأهم في عدم كونها غررا بنهيه عنها وقوله ع نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر وان كان لا يفي بمنع هذه الموارد الا ان الاخبار الاخر الواردة في خصوصيات الموارد كموثقة غياث لا بأس بالسلم الخ والأخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى أجل معلوم ونحو ذلك شاهدة على التعميم والتخطئة وهذا حسن ان ثبت ان المنع في هذه الأخبار من جهة الغرر فتدبر قوله ويشير ما ذكرنا الخ أي ان الغرر لا ينتفى بمسامحة الناس قلت يظهر من المصنف ان سر اعتبار الاجل المعلوم في هذه الأخبار هو لزوم الغرر و ح لا يتجه التوجيه الذي ذكرنا فإنه إذا اقدم العقلاء على المعاملة تبعيين الاجل بالحصاد والدياس ونحوهما يستكشف عنه عدم كونه غررا عندهم فيكون الشارع قد خطاهم في ذلك وان مبنى الغرر على ما يكون غررا بالمداقة قوله وربما يستدل على ذلك إلى قوله فيلغوا لشرط أقول لا يخفى ما في العبارة من الاجمال و لعل مراده الإشارة إلى ما في الجواهر حيث قال في مقام الاستدلال على البطلان للغرر حتى في الثمن لان له قسطا منه فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله فاشتراطه مخالف للسنة وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب و ح فحاصل الاستدلال ان هذا الشرط مخالف للسنة القائلة بعدم جواز البيع الغرري وحاصل ايراد المصنف ان المخالف للسنة انما هو البيع بواسطة الشرط المجهول فلا وجه لدعوى أن الشرط مخالف إذ المفروض ان النهى انما هو عن البيع الغرري لا الشرط الغرري فلا يصح ما فرعت على النهى المذكور من قولك فاشتراطه مخالف الخ بل كان ينبغي ان تقول فهذا البيع المشتمل على الشرط المذكور مخالف الخ وحاصل التوجيه بقوله اللهم انه يمكن ان يكون الضمير في قوله فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله راجع إلى الشرط لا إلى البيع و يكون مراده من النهى النهى عن الغرر ولو كان في الشرط و ح فالشرط الغرري مخالف للنهي الوارد في السنة عن مطلق الغرر ولو كان في غير البيع من الشرط ونحوه فيصح التفريغ الا انه لما كان الغرر في الشرط موجبا للغرر في البيع كان الأنسب التعليل لبطلان البيع بأنه بيع غرري لا بما ذكره من أن شرطه غرري وهو باطل وبطلانه يوجب بطلان البيع من باب ان الشرط الفاسد مفسد فتدبر قوله وبين عدم ذكر المدة أصلا أقول هذا إذا أراد المدة ولم يذكرها واما لو أراد الدوام فالظاهر الصحة لعدم الغرر ح فله الخيار ابدا الا ان يسقطه بأحد المسقطات فيكون كما لو كان العقد جايزا من الأصل ولو أراد اثبات الخيار في الجملة بمعنى إرادة طبيعة الخيار فالظاهر أيضا الصحة وينقضي بمضي زمان يمكن فيه الفسخ فهو كان يقول على أن يكون لي الخيار فورا فتدبر قوله في الصورة الأولى أقول يعنى من الصورتين الأخيرتين والا فذكر صورا ثلاثة وليس مراد الجماعة أوليها قوله وأوله بإرادة الخ أقول هذا التأويل بعيد غايته بل قطعي العدم قوله بعض المعاصرين أقول هو صاحب الجواهر قوله كخيار الحيوان الخ أقول الفرق واضح إذ في خيار الحيوان لا يكون البيع الصادر منهما غرريا إذ لم يشترط الخيار أصلا وانما حكم به الشارع قهرا بخلاف المقام فإنهما جعلا الخيار مدة مجهولة فيكون عزرا في الشرط ويسرى إلى أصل البيع لان للشرط قسطا من الثمن فإذا كان مجهولا يكون الثمن مجهولا قوله فان ثبت بالدليل كان مخصصا الخ أقول يمكن ان يقال إن البيع وان كان غرريا من حيث هو وكان مقتضى القاعدة بطلانه الا انه إذا حكم الشارع بكون الحد ثلاثة يخرج عن الغرر لان كونه غررا انما هو من جهة احتمال الزيادة والنقصان فمع التحديد الشرعي يرتفع الاحتمال فيكون من باب التخصيص وبعبارة أخرى البيع غرري بشرط عدم تحديد الشارع ومع قطع النظر عنه واما بملاحظته فلا يكون غرريا نعم المتبايعان أقدما على الغرر لكن لم يحصل ما أقدما عليه بسبب حكم الشارع فالتخصيص انما يتصور إذا حكم الشارع بالحصة من دون تحديد نعم هذا التخصص (في حكم التخصيص) في احتياجه إلى الدليل لكن بعد وروده لا يكون تصرفا في العام وانما يثمر كونه تخصصا في مقام دوران الامر بينه وبين ارتكاب خلاف ظاهر اخر فإنه يقدم على ذلك الاخر من جهة انه ليس طرحا لظاهر محقق فتدبر قوله أو يكون حكما شرعيا الخ أقول هذا اما عطف على قوله كان مخصصا أو عطف على قوله كان التحقيق التحديد وعلى أي حال لا فرق بينه وبين ما عطف عليه في المعنى حتى يصح الترديد بينهما فالأولى اسقاطه من البين ولا يصح ان يكون إشارة إلى ما في الجواهر حيث قال إن التخصيص بالثلاثة اما لانصراف الاطلاق إليها عرفا لكونها أقل مدة يتروى بها في مثله والشرع كاشف أو لتعيين الشارع والشرط سبب لا مناطا كالوصايا المبهمة انتهى وذلك لعدم احتمال العبادة لإفادة هذا المعنى الذي يقول ص الجواهر كما لا يخفى قوله على اجتهاده في دلالة الخ أقول وذلك بان يقال كما قيل إن قوله ع الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى اشترط أو لم يشترط يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة مع اشتراط الخيار وإن لم يشترط الثلاثة وليس المراد ان الشرط في غيره ثلاثة مع اشتراطها إذ لا اختصاص بها فإنه يصح اشتراط أي عدد شاء فالمختص بها اطلاق ح اشتراط الخيار وأنت خبير بما فيه أو يقال إن التحديد بالثلاثة لتدارك احتمال الضرر على المشترى فيكشف عن كونه حدا شرعيا في سائر المقامات وفيه ما فيه قوله وفي دلالته فضلا الخ أقول اما الثاني فواضح واما الأول فلاحتمال كون المراد قل لا خديعة وان لك الخيار ثلثا يعنى اجعل لنفسك الخيار بل في التذكرة أن لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلثا فاطلاقها مع العلم بها كالتصريح قوله في الخروج عن قاعدة الغرر الخ أقول
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174