خياره أم لا التحقيق عدم السقوط سواء قلنا بجواز تصرف غير ذي الخيار في زمن الخيار أو قلنا بالعدم اما على الأول فواضح واما على الثاني فلان رفع المنع من التصرف لا ينافي بقاء الحق وان كان الاذن في تصرف خاص فعدم المنافاة أوضح وقد يقال بالسقوط على هذا البناء بدعوى أن المنع من التصرف انما هو لمكان حق الخيار فالاذن فيه رفع للمنع وهو في قوة رفع الخيار وقد عرفت ضعفه السادس التصرف انما يسقط الخيار بما هو تصرف إذا كان من المشترى واما لو تصرف البايع في الثمن وقلنا بثبوت خيار الحيوان له أيضا مطلقا أو إذا كان الثمن حيوانا فلا يسقط خياره بمجرده فبالنسبة إليه الحكم على طبق القاعدة لا بد من كونه بعنوان الالتزام وبقصد الاسقاط و ذلك لان الأخبار الخاصة كلها مختصة بالمشترى الا ان يفهم منها المثالية لصاحب الحيوان ويجعل التقييد منزلا على الغالب وهو كما ترى السابع مسقطية التصرف تعبدا مختص بخيار الحيوان فلو كان للمشترى خيار اخر كالمجلس أو الشرط فهو باق بعد التصرف الا ان يكون بعنوان الاسقاط والالتزام ويحتمل ان يقال إن خيار المجلس أيضا يسقط في خصوص المقام لملازمته لخيار الحيوان فاطلاق الاخبار بوجوب البيع بالتصرف واف به أيضا فتأمل الثامن لو اختلفا في التصرف وعدمه فالقول قول النافي لأصالة العدم وبقاء الخيار ولو اتفقا عليه واختلفا في كونه بعنوان الالتزام وعدمه بناء على عدم كفاية مطلق التصرف فإن كان ذلك التصرف مما له ظهور نوعي في الالتزام فالقول قول مدعى الالتزام وذلك لان ظواهر الأفعال حجة كالأقوال وإن لم يكن كذلك فالقول قول مدعى بقاء الخيار للأصل بمعنى أصالة عدم وجود التصرف الكذائي وأصالة بقاء الخيار ولو اختلفا في التصرف انه من قبيل الوطئ مثلا حتى يكون مسقطا أو من قبيل ناولني كذا حتى لا يكون فالقول قول الثاني لان الأصل عدم الأول الذي علق عليه الخيار بالفرض و أيضا الأصل بقاء الخيار ويظهر مما ذكرنا حكم سائر صور التنازع تذييلات الأول خيار الحيوان مختص بباب البيع فلا يجرى في الصلح والإجارة إذا كانت الأجرة حيوانا وذلك لأنه على خلاف القاعدة ثبت خصوص البيع الا ان يدعى ان لفظ المشترى من باب المثال وهو كما ترى الثاني لا فرق بين بيع تمام الحيوان أو بعضه المشاع كالنصف والثلث لاطلاق الاخبار والانصراف بدوي الثالث إذا باع ثوبا وحيوانا بثمن واحدة فهل يثبت الخيار في المجموع أو يثبت في خصوص الحيوان أو لا خيار أصلا وجوه وسطها الوسط غاية الأمر ان للبايع خيار تبعض الصفقة على تقدير الفسخ هذا إذا كان البايع واحدا واما لو تعدد فلا خيار لمن كان صاحب حيوان لعدم التبعض عليه هذا ولو كان الثمن متعددا فهو في الحقيقة يكون من قبيل تعدد العقد ولو تعدد المشترى فيما كان المبيع حيوانا واحدا فالظاهر أن لكل منهما خيار و يحتمل ان يكون خيار واحد لهما فلا يجوز ان يختلفا في الفسخ والامضاء ولتحقق حال هذه المسألة كلية مقام اخر ولعلنا نتعرض فيما له سيأتي قوله فمن الأولى الخ أقول ومن الثانية صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البايع ورواية السكوني المتقدمة ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بالشرط إلى نصف النهار الخ والأخبار المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن كما سيأتي نقلها ولا يخفى ان شرط الخيار ليس مخالفا للكتاب والسنة لان وجوب الوفاء المستفاد من الكتاب والسنة كقوله إذا افترقا وجب البيع من مقتضيات اطلاقه لا من مقتضيات طبيعته كيف والبيع الخياري ثابت في الشرع كثيرا فالحكم قابل للتغيير بالطوارئ فلا اشكال في صحة الشرط المذكور ويجوز الاستدلال عليه بالفرقة الأولى من الاخبار بل هي العمدة في المضمار فلا وجه لما في المستند من الاشكال في التمسك بها من جهة مخالفة الشرط للكتاب والسنة ثم إنه جعل الدليل على المدعى مضافا إلى الاجماعات المنقولة الفرقة الثانية من الاخبار و جعلها مخصصة لما دل على عدم صحة الشرط المخالف مع أن سياق أدلة عدم صحة الشرط المخالف آب عن التخصيص فالتحقيق ما عرفت من عدم المخالفة قوله أو منفصلا عنه أقول ويجوز التعاقب بان يجعل الخيار يوما ويوما لا في شهرا وسنة أو يوما ويومين لا ونحو ذلك وعن لك احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال ولا وجه له قوله نعم يشترط تعيين المدة أقول يكفى ان يعين شهرا هلاليا وان كان محتملا للنقص والتمام فإنه لا يعتبر المضبوطية من جميع الجهات والا فلو عين ثلثين يوما لا يعلم أنه شهرا وأزيد بيوم قوله ولعل هذا مراد الخ أقول يعنى ان مراده ان العرف قد يقدمون على الغرر ويجوزون المعاملة الغررية لمسامحتهم في ذلك والشارع لم يجوز الاقدام عليه مطلقا ولم يمض هذا التسامح منهم لا ان بعض الجهات لا ليس غررا عند العرف وغرر عند الشارع كيف وليس للغرر حقيقة شرعية قلت مع أنه على هذا كان الأنسب أن يقول إن الغرر في الشرع أوسع دائرة لا أضيق فإنه على هذا يكون الغرر الشرعي أعم من العرفي ومن المعلوم ان الأعم أوسع لا أضيق هذا والظاهر أن هذا مراد ذلك البعض ولا يضر عدم ثبوت الحقيقة الشرعية إذ يكفى المراد الشرعي و لو لم يكن على وجه الحقيقة فمثل بيع أحد العبدين المتساوين من جميع الجهات لا يعد عزرا في العرف ولا يجوز بيعه شرعا لعدم العلم بشخص المبيع الا ان يقال لا نم ان ذلك من باب الغرر فلعله من جهة اعتبار العرف لعلم زائدا على اعتبار عدم الغرر هذا والانصاف انه لا وجه لكلام هذا القائل أصلا إذ من المعلوم ان الغرر موضوع عرفي فإن كان موارد المسامحة لا تعد عندهم غررا فلا يشملها دليل المنع وان كان غررا ومع
(٢٣)